أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم موالاة الكفار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم موالاة الكفار
معلومات عن الفتوى: حكم موالاة الكفار
رقم الفتوى :
472
عنوان الفتوى :
حكم موالاة الكفار
القسم التابعة له
:
أحكام الجهاد
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم موالاة الكفار والمشركين؟ ومتى تكون هذه الموالاة كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة؟ ومتى تكون ذنبًا وكبيرة من كبائر الذنوب؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين :
الله جل وعلا يقول: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ} [المائدة: 51]، وقوله سبحانه: {لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءابَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَـئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلإيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مّنْهُ} [المجادلة: 22] ([1]) فيجب معاداة الكفار وبغضهم وعدم مناصرتهم على المسلمين وقطع المودة لهم، كل هذا يجب على المسلم أن يقاطعهم فيه وأن يبتعد عنهم ولا يحبهم ولا يناصرهم على المسلمين ولا يدافع عنهم ولا يصحح مذهبهم، بل يصرح بكفرهم وينادي بكفرهم وضلالهم ويحذر منهم. ولا أعرف تفصيلاً في ذلك كما جاء في السؤال.
مصدر الفتوى
:
موقع فتوى نت
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: